محمد بن الحسن الشيباني
161
كتاب الأصل ( المبسوط )
جائزا وله أن يرجع بتلك الخيانة وما أخذه رده على المشتري وهذا قول أبي حنيفة وفرق بين التولية وبين المرابحة فقال يرجع بالخيانة في التولية ولا يرجع في المرابحة وله الخيار وقال يعقوب هما سواء في ذلك كله يرجع بالخيانة والربح وقال محمد هما سواء فلا يرجع بخيانة ولا ربح إن كان ما استهلكه فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن ولا يطرح عنه الخيانة وإن شاء رده على صاحبه وبطل البيع 35 وإذا اشترى الرجل من شريك له شركة عنان فلا بأس بأن يبيعه مرابحة فإن كان للأول فيه حصة فليس له أن يبيعه حصة نفسه مرابحة إلا على ما اشتراه به